مادة 73

أ- تعتبر النقابات التي فرعت إلى أكثر من نقابة واحدة في جدول المهن الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 310 لعام 1967 نقابات متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفق أحكام جدول المهن المذكور.
وتعتبر هيئاتها العامة مشكلة من مجموع العمال الذين كانوا منتسبين للمهن الجديدة للنقابة السابقة قبل تفريعها.
ب- تعتبر النقابات التي دمجت بمقتضى جدول المهن الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذي الرقم 310 لسنة 1967 نقابات مندمجة حكما بنقابة واحدة ومتمتعة بالشخصية الاعتبارية بشخصيتها الجديدة وفق أحكام الجدول المذكور.
وتشكل الهيئة العامة لهذه النقابة من مجموع العاملين المنتسبين إلى النقابات المذكورة قبل دمجها.
ج- يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة هذه النقابات وفق أحكام الفقرة 9 من المادة 62 من هذا المرسوم التشريعي وتتمتع هذه اللجان المؤقتة في هذه الحالة بكافة اختصاصات مكاتب النقابات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *