مادة 73

أ – الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية
1 – الندب في وظائف التعليم.
2 – الإعارة.
3 – كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.
4 – الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوماً /باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة/.
ب – يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *