مادة 73

المرأة تتخذ لقب زوجها وتابعيته وتشترط بطبقته الإجتماعية وتحفظ ذلك حتى بعد مماته ما دامت في حالة الترمل وتقطن في بيت زوجها ولها أن تسكن معه المسكن الشرعي الواحد بعينه وتتبعه إلى حيثما أقام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *