مادة 730 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يترتب على البيانات الخاطئة، ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته، بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعرفة التأمين.
2 ـ وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
3 ـ أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد، دون فوائد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية، إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *