مادة 731 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قِبَل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قِبَل المسؤول عن هذا الحادث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *