مادة 732 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً على منقول لا تدرج أسماؤهم في كتلة الدائنين إلا على سبيل التذكير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *