مادة 733 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *