تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 733 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 997 من 1028

يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.