مادة 734 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يكون المؤمن مسؤولاً عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة.
2 ـ أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *