مادة 734 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة.
2 ـ وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع كتلة الدائنين بصفة دائن عادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *