مادة 735 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *