مادة 737 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين امتيازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم رده عملا بالمواد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *