مادة 738 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:
آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة.
ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *