1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:
آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة.
ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.
2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.
مادة 738 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1004 من 1028