مادة 739 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تتثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالشهادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *