مادة 739 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

الدائنون الحائزون رهناً أو تأميناً عقارياً الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات إلا جزءاً من دينهم فتتبع فيما يختص بهم الأحكام الآتية:
آ ـ تحدد نهائياً حقوقهم في المال المخصص لكتلة الدائنين العاديين على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
ب ـ أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *