Call us now:
مادة 74 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
فيما لا يتعارض مع احكام هذا الفصل يطبق على هيئة المستفيدين ولجنة المشروع واسلوب عملها ما يطبق على الهيئة العامة ومجلس الادارة بحيث تحل تسمية هيئة المستفيدين محل تسمية الهيئة العامة وتسمية لجنة المشروع محل تسمية مجلس الادارة.