Call us now:
مادة 74 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.