مادة 74 من قانون الأحوال المدنية

تجدد البطاقة الشخصية كل عشرة أعوام مرة وخلال عام واحد من تاريخ انتهاء مدتها.
2 ـ على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص لتجديدها في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل هذا التجديد.
3 ـ على العسكريين ـ عدا المجندين ـ طلب الحصول على البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدماتهم بناء على بيان يعطى لهم من قبل وحدتهم يشعر بانتهاء خدمتهم مع بيان هذا التاريخ.
4 ـ أما المجندون الذين ينتهي العمل ببطاقاتهم الشخصية قبل تسريحهم من الخدمة فينبغي عليهم تجديد هذه البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسريحهم ويعفون لهذا السبب من الغرامة المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون.
5 ـ تكون للبطاقتين الشخصية والعائلية قوة الإثبات التي للقيد المدني وعلى الدوائر الرسمية وسائر الجهات العامة اعتمادها وأخذ صور عنهما عند الاقتضاء وتصديقها من قبلها بعد لصق الطابع القانوني عليها وذلك دون حاجة إلى طلب صورة جديدة عن القيد المدني.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *