مادة 74 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق لدائني الشركة أن يقاضوها وإنما يجب عليهم قبل ذلك أن يرسلوا إليها إنذاراً بطلب الإيفاء.
2 ـ كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد. ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *