Call us now:
مادة 74 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
آ) إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها يكون قرار مدير الدائرة معللا قطعياً إلا في الحالتين التاليتين.
1 ـ إذا كان من شأن قرار الدائرة ان يرتب على عاتق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على 100 ل.س.
2 ـ إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على 500 ل.س.
ب) يثبت الخلاف في محضر يحال حكما إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا. فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزما له بصورة قطعية.
ج) يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما. ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.