مادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

يمتنع على المحامي زيارة السجناء في أماكن التوقيف إلا بناء على
طلب خطي من الموقوف أو من ذويه ، أو إذا كان مكلفا بالدفاع عنه قانونيا، كل ذلك بعد الاستحصال على إذن من رئيس مجلس الفرع أو من ينيبه بذلك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *