مادة 74 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993

يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *