مادة 74 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجب للزوجة المهر شرعاً بمجرد العقد الصحيح عليها سواء سمي الزوج أو الولي مهراً عند العقد أو لم يسم أو نفاه أصلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *