مادة 74 من نظام العقود الإدارية

يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على ما يلي:
آ ـ تحميل الإدارة للضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد على تنفيذ المقاولة أو التعهد أو على تحمل بعضها.
ب ـ تحميل الإدارة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
جـ ـ حساب السعر كله أو بعضه بعملة أجنبية ومعادلة هذه العملة بعملة أخرى أو بالذهب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *