مادة 74 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

على من يود الاشتراك في المزايدة ان يقدم مع طلبه التأمينات المطلوبة وتحدد هذه التأمينات في اعلان المزايدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *