مادة 74

يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة 66 من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن
1 – هويته وعنوانه .
2 – هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما .
3 – مقدار دخله كما هو معرف في المادة 70 .
إذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وقوع التبديل.
إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20 % من الضريبة المتحققة وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 77 .
يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *