Call us now:
مادة 74
أ- يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد العام توفيق أوضاع النقابات القائمة مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع جدول المهن الجديد الصادر بالاستناد إليه خلال مدة (ثلاثة أشهر).
ب- كما يتولى المكتب المذكور في حالة إدخال تعديلات جديدة على جدول المهن الصادر بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاع النقابات المتأثرة بالتعديل خلال مدة ثلاثة أشهر من وقوع التعديل.
ج- يجب أن يتناول توفيق وضع النقابة مجموعة التدابير الواجب اتخاذها لتعديل تسمية النقابة وتعديل شهرها تبعا لذلك.