مادة 74

أ – يشترط فيمن يعين وكيلا على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها.
ب – يحدد اجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *