Call us now:
مادة 74
أ – يشترط فيمن يعين وكيلا على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها.
ب – يحدد اجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
أ – يشترط فيمن يعين وكيلا على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها.
ب – يحدد اجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.