مادة 74

-1 الغلط في الشخص يبطل الزواج-2 الغلط في صفة للشخص وإن كان الغلط سبباً للعقد لا يبطل الزواج ما لم–21 ً – يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص-22 ً – ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *