مادة 740 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً أو مقيماً في سورية، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *