Call us now:
مادة 741 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج.
2 ـ ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.