مادة 743 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *