مادة 744 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا كان الزوج تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة بين الأحياء أو بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الجبري لضمان حقوق وديون الزوجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *