Call us now:
مادة 745 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن المرأة التي كان زوجها تاجراً في وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج.
2 ـ وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور.
3 ـ وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.