مادة 747 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *