Call us now:
مادة 747 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تختلف الإجراءات البسيطة عن الإجراءات العادية في الأمور الآتية:
آ ـ تخفض إلى النصف المواعيد المعينة لإبراز أسناد الدين وللاعتراض أو الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها في المواد 614 و 628 و 664 و 682 و 695 من هذا القانون.
وإذا كان الميعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام.
ب ـ لا توضع الأختام.
ج ـ لا يعين مراقبون.
د ـ يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة الاستئناف.
هـ ـ يحق للقاضي المنتدب أن يجيز كل المصالحات.
و ـ لا يجري إلا توزيع واحد للنقود.
ز ـ يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.