Call us now:
مادة 748 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحيتالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.
تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحيتالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.