مادة 748 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تنظر المحكمة الجزائية في جرائم الإفلاس التقصيري أو الاحيتالي بناء على طلب وكلاء التفليسة أو أي شخص من الدائنين أو النيابة العامة وتطبق في هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *