1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.
مادة 748 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1017 من 1028