مادة 749 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفلاس تقصيري لا يجوز في حال من الأحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنين.
2 ـ في حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *