Call us now:
مادة 75 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية
يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة |74|.
**
يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة |74|.
**