مادة 75 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

ينظم مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس بالاتفاق مع رئيسه بمطلع كل شهر جدولا بتحديد مواعيد جلساته خلال الشهر يبلغه للأعضاء مع إعلانه في ديوان المجلس.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *