مادة 75 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.