مادة 75 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *