مادة 75 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *