مادة 75 من قانون الأحوال المدنية

يقوم قناصل سورية في الخارج بإعطاء البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وصور القيد وكافة الوثائق المتعلقة بالأحوال المدنية العائدة للرعايا السورين المقيمين في حدود مراكز عملهم بعد التوثق من هوياتهم ويطلبون لهذه الغاية صورة عن قيد الشخص من السجل المدني عن طريق وزارة الخارجية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *