Call us now:
مادة 75 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن أسباب الانحلال الشاملة لجميع الشركات هي:
آ ـ انقضاء المدة التي أسست من أجلها الشركة.
ب ـ انتهاء المشروع المراد إجراؤه على وجه مألوف.
ج ـ زوال موضوع المشروع نفسه.
2 ـ وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناء على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة.