مادة 75 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم يعينه الوزير بقرار منه رئيساً. وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه. والآخر يختاره رئيس غرفة التجارة في المحافظة.
ب ـ تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرماً يتمتع بقوة القضية المقضية.
ج ـ يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *