مادة 75 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهراً لامرأته وجبت لها العشرة بتمامها وإن سمى أكثر منها وجب لها ما سمى بالغاً قدره ما بلغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *