Call us now:
مادة 75 من نظام العقود الإدارية
آ ـ يحق للإدارة الموافقة على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة في القضاء الإداري ـ وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة أو قاض يسميه وزير العدل وعضوية مندوب عن كل من الإدارة والمتعهد بقرار من الوزير يحدد فيه موضوع الخلاف وتعويضات اللجنة ضمن حدود الأحكام القانونية النافذة.
ب ـ يحق للجنة الاستعانة بمن تراه ضرورياً من المختصين وأهل الخبرة وتحدد تعويضات هؤلاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة.
جـ ـ يمكن أن ينص في العقود الخارجية على تحديد جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين (آ ـ ب) السابقين.
د ـ يتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم بنسبة خسارته.