Call us now:
مادة 75
يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الاتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام
ا – هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
ب – مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة 70 من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
ج – بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم .